الأسئلة الشائعة
مساعدة
الأسئلة الشائعة
ملاحظة : ( قبل الاتصال بالمأذون للاستفسار فضلاً اطلع على هذه الأسئلة الشائعة وفتش عن مثل سؤالك تجد الجواب عنه شافياً كافياً بإذن الله) التواصل مع المأذون فقط لتحديد موعد إجراء عقد الزواج أو المساعدة في كيفية انشاء عقد الزواج ، وندعوا لكم بالعون والتوفيق .
quiz
ج : نعم يجب أن يكون لدى جميع أطراف العقد وكذلك الشهود أرقام جوالات
مرتبطة بأبشر ، واليوم لاتجد أحداً بدون جوال إلا من شاء الله
ج : الأمر في ذلك واسع ، فإما أن يتولى الولي إدخال البيانات ، أو أن يتولى
إدخالها الزوج أو الزوجة ، ونرى أنه يتطلب الأمر وجود تنسيق مسبق فيما بينهم
جميعاً لتدوين البيانات بدقة حتى لايتأخر إجراء العقد لأن إضافة شرط غير مضاف
مسبقاً يتطلب الأمر التعديل أو الحذف والإنشاء من جديد وهذا قد لايتم في نفس اليوم
ج: كانت الطريقة القديمة في إجراء عقد النكاح هي تدوين العقد في سجلات الضبط
ثم نقلها الى وثيقة عقد النكاح ، واليوم تطور الأمر مع التوسع في الحكومة
الألكترونية الى أن أصبح عقد النكاح يتم الكترونياً بدايةً وانتهاءً ، فالآلية الجديدة
لطريقة إجراء عقد النكاح في المملكة هي الاستعانة بالانترنت والأجهزة الحديثة
بعد الله في إدخال بيانات أطراف عقد النكاح ومقدار المهر والشروط المطلوب
إدراجها في عقد النكاح ، ثم ارسال تلك البيانات آلياً الى الاسناد المركزي لتدقيقها
ومن ثم إشعار العاقدين والشهود برسالة نصية للاطلاع على البيانات المدخلة من
أحد طرفي العقد للتأكد من صحتها والمصادقة عليها ثم يتم حضور المأذون للتأكد
من صحة البيانات والتحقق من موافقة المرأة على الزواج من ذلك الرجل ومن ثم
إلقاء خطبة النكاح تأسياً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم توثيق العقد الكترونياً فإذا
تم تأكيد توثيق العقد تصل رسالة الى أطراف العقد وتضاف الزوجة الى سجل
الأسرة للزوج تلقائياً ، فنسأل الله أن يحفظ حكومتنا على هذا التسهيل .
ج : اذا كان صك الطلاق حديثاً فإنه يكون مرفوعاً في النظام ولاحاجة لرفعه ، أما إذا كان الصك قديماً فيلزم رفعه يدوياً
ج : لا لايمنع ذلك من إجراء العقد فليس لإيقاف الخدمات علاقة بإجراء عقد النكاح
ج : نعم يجب أن تكون جميع الهويات سواء هويات طرفي العقد أو هويات الشهود يجب أن تكون سارية المفعول حتى يمكن استقبال الرسائل من الاسناد المركزي
ج : لايحتاج الأمر الى رفع شهادة الفحص الطبي لما قبل الزواج لأنها مرتبطة في
النظام تلقائياً
ج : البنت التي أبوها متوفى وليها وصيها (إن كان عليها وصي)، والوصي هو من يثبت في وصية رسمية أنه وصي على تزويج البنت فإن لم يوجد وصي فجدها لأبيها وإن علا.
ج : لا لايصح أن يكون الجد لأم ولي في النكاح
ج : إذا كان الأب متوفى والجد متوفى كذلك فوليها إبنها – إن كان لها إبن – فإن لم يكن لها ابن أو كان الإبن صغيراً دون سن 18 سنة فوليها إبن الإبن فإن لم يوجد ابن ابن أو كان صغيراً فأخوها الشقيق؟
ج : يقدم في الولاية الأخ الشقيق حتى وإن كان أصغر من الأخ لأب إلا إذا وكل أخاه لأبيه بوكالة رسمية فيصح العقد بولاية الأخ لأب باعتباره وكيلاً ولو كان في حضور الأخ الشقيق .
ج : لايمكن إقامة الولي الأبعد (الأخ) ولياً في ظل وجود الولي الأقرب (الجد)
ج : يمكن أن يكون ولياً بعد تقديم صك الولاية
ج : نعم ، شهادة فحص الزواج لها صلاحية معينة حيث أن صلاحيتها تنتهي بعد
ستة أشهر من تاريخ صدور الشهادة
ج : يقدم من تحدده المرأة وتنص عليه ، فإن لم تعين أحداً فيتولى أي منهم عقد النكاح ، ونرى أن يقدمون أكبرهم سناً تقديراً له .
.
ج : يكون الولي في هذه الحالة ابن الأخ الشقيق ، فإن لم يوجد فإبن الأخ لأب وإن نزلا ، فإن لم يوجدوا فالعم الشقيق فإن لم يوجد فالعم لأب ، فإن لم يوجد فابن العم الشقيق فإن لم يوجد فابن العم لأب فإن لم يوجد فأقرب العصبة على ترتيب الإرث ، فإن لم يوجد فيتم العقد لدى قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة الأحوال الشخصية أو أن تأذن المحكمة الى المأذون بإجراء العقد .
ج : الخال لايعتبر ولياً للمرأة في نكاحها ، إلا إذا كان وكيلاً
ج: كل مايقدمه الخاطب الى مخطوبته أثناء فترة الخطوبة فإنه يعتبر هدية من الهدايا إلا إذا صرح الخاطب بأن ما قدمه من هدية هو صداق أو جزءاً من الصداق أو جرى العرف في مجتمعه أنه من الصداق فإنه بذلك يعتبر من المهر .
.
ج : نعم يحق للخاطب استرجاع ما سلمه من مبالغ مالية . وعموماً هذه قضية يحكم فيها القاضي
ج : نعم يمكن للزوج أو للزوجة أو لوليها أن يوثقون العقد غير الموثق
ج : الزوج غير المسلم يتم توثيق زواجه لدى سفارة بلده ،
المسلمة وليس لها ولي فالقاضي ولي من لاولي له ، يعقد لها القاضي ، أما إن كان لها ولي فيعقد لها المأذون بوكالة من الولي بعد ترجمتها من مكتب ترجمة معتمد وتصدق الوكالة من السفارة ومن الخارجية ومن فرع وزارة العدل
ج : النظام يمنع توثيق من عمره أقل من 18 عاماً سواء الزوج او الزوجة إلا بإذن من المحكمة فإذا ثبت للمحكمة أنه يوجد مصلحة في هذا الزواج وكان بالغاً فيمكن ذلك ، أما من كان دون البلوغ فالمحكمة فلاتأذن المحكمة بذلك ، كذلك لوكان أحد الشهود دون الـ18عاماً فإن النظام يمنع أن يكون ولياً أو شاهداً
ج : نعم يصح طلاقه لأنه أصبح مكتسباً أهلية التقاضي بمجرد العقد له ، ولأن زواجه قد تم وفق النظام ، إلا إذا كان غير عاقل فغير العاقل ناقص الأهلية
ج : إذا تبين للمأذون أن الزوج مجنوناً أو معتوهاً لم يصح له أن يستمر في إجراء عقد النكاح إلا بعد أن يحضر وليه إذناً من المحكمة على إجراء عقد الزواج ، وتشترط المحكمة في ذلك مايلي :
أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
ج – نعم ، التعليمات تنص على وجوب أن يسأل المأذون المرأة عن موافقتها على
الزواج من ذلك الرجل وذلك حتى يتحقق المأذون من رضاها لأن الرضا شرط من
شروط صحة عقد الزواج فليس للولي ولو كان الأب أن يزوج موليته بغير رضاها
ج : إجراء عقد الزواج بدون شهادة شاهدين باطل شرعاً ونظاماً .
ج : نعم التعليمات تقضي بضرورة تواجد الجميع حضورياً ولايكفي التواجد الحكمي
بالأجهزة المحمولة ولا عن طريق الانترنت لأن ذلك ذريعة الى حصول التزوير في
عقد النكاح الذي هو أشرف العقود ،
ج : نعم يصح إجراء العقد ولمن يتأثر بانعدام الكفاءة له حق الاعتراض في المحكمة
على استمرارية هذا الزواج من عدمه ، والمحكمة هي التي تقدر ذلك
ج: إذا كان لايستطيع النطق فيكون الايجاب او القبول بالكتابة ، فإن عجز عن
النطق والكتابة يكون إيجابه أو قبوله بالإشارة المفهومة .
ج : لا لايصح ذلك فالإيجاب والقبول يجب أن يكونا منجزين ، فالنكاح المعلق
لايصح
ج : نعم لابد أن يكون الولي رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد ، فإن كان الولي غير عاقل
أو غير بالغ تنتقل الولاية بصك من المحكمة الى من بعده ، والمرأة لاتزوج نفسها
ولا تزوج ابتنتها لأنها هي نفسها بحاجة الى ولي لها فكيف تكون ولية لغيرها .
ج: الولي المسجون يمكن إبلاغه ، فإذا تعذر حضوره فيلزم أن تطلب المرأة من
المحكمة نقل ولاية التزويج الى الولي الذي يليه .
ج : الحل هو أن تتقدم المرأة أو أمها أو الخاطب أو أي من له مصلحة عبر منصة
ناجز الى محكمة الأحوال الشخصية بطلب نقل ولاية المرأة لأي من الأولياء
وستتولى المحكمة نقل ولايتها لأي من الأوليا الذين ترى أن المصلحة في توليته ،
أو تأذن للمأذون الشرعي بإجراء العقد .
ج : لاتصح شهادة الشاهد الأخرس ، ولا شهادة غير المسلم على زواج الزوج
المسلم
ج : لايصح ذلك حتى وإن لم يكن محرماً ، فتأشيرة الحج أو العمرة غير مقبولة في
إجراء عقد النكاح .
ج : لايصح عقد النكاح اذا كان أحد الزوجين أو كلاهما محرم بحج أو عمره ، وإذا
تبين أنه سبق أن عقد زواجه قبل أن تتم عمرته فعقد الزواج باطل وعليه تصحيح
العقد بإعادة توثيق عقد زواجه.
ج : لايعتد بأي شرط لم يسجل في عقد النكاح إلا إذا أقر به الزوجان لدى
ج : فائدة كتابة الشروط وتوثيقها في عقد النكاح هوأنه إذا لم يف أحد الزوجين بما
شرطه الطرف الآخر فلطرف الاخر المشترط طلب فسخ عقد النكاح متى شاء ، إلا
إذا أسقط حقه صراحة ، فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بدون عوض،
وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
ج : يصح العقد ويبطل هذا الشرط
ج : هذا يسمى نكاح الشغار والحكم أن العقد يعتبر باطلاً شرعاً ونظاماً
ج : نعم يجوز الاتفاق على تأجيل دفع الصداق كله أو جزء منه ويلزم كتابة ذلك في العقد
ج: اذا تبين للمأذون أن الزوج فاقداً للأهلية فلايوثق عقد نكاحه الا بعد إذن المحكمة
ج : نعم للمرأة أن تشترط أن يكون المهر أو جزء منه مؤخر ، والمهر المؤخر يدفع
عند الطلاق او من التركة في حال وفاة الزوج
ج : أذا أبهم مقدار المهر فتستحق المرأة مهر المثل ، وعلى كل حال فالنظام الجديد ألزم الطرفين بتحديد مقدار المهر وهل هو مقدم أو مؤخر ، تم قبضه أو لم يتم قبضه بعد؟
ج : لها الحق في هذه الحالة أن تمتنع عن الانتقال الى بيت الزوجية حتى تقبض صداقها ، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة . فإذا امتنعت عن الانتقال الى بيت الزوجية لغير هذا السبب ومن دون عذر مشروع سقط حقها في النفقة
ج : نعم يصح ذلك إذا كان مكلفاً بالانفاق عليهم ورعايتهم
ج : المعتمد في اثبات ذلك هو صك حصر الورثة ، فإن كان الصك قديماً فيلزم رفعه في النظام يدوياً
ج – نعم لابد من وكالة شرعية رسمية من كتابة العدل ، ويكفي في ذلك الوكالة الالكترونية .
ج : العمل هو أن يطلب توثيق رجعة من خلال منصة ناجز علمأ بأنه يشترط
مصادقة الزوجة على الطلب لإصدار الوثيقة ، وفي حال عدم المصادقة لابد من تقديم صحيفة دعوى إثبات رجعة
ج: نعم يوجد مدة معينة للمراجعة وهي مدة عدة الزوجه المطلقة طلاقاً رجعياً ، وعلى الزوج توثيق الرجعة خلال 15 يوماً من المراجعة، بعد ذلك لايمكن توثيق الرجعة الا في حالة إقرار الزوجين بحصول الرجعة وهذا الإقرار يكون لدى
القاضي فإذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة. وإذا لم يوثق الزوج الطلاق ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
ج: الجهة التي تتولى توثيق الرجعة هي كتابة العدل ، بعد الإحالة اليها من منصة
ناجز
ج : لايوجد لفظ معين يدل على إرجاع الزوجة ، فتصح الرجعة سواء بالكلام
أوبالكتابة أوبالإشارة عند العجز عن الكلام أوبالوطء
ج: لاتصح المراجعة الا منجزة ، فلايجوز تعليقها على شرط أو إضافتها الى
مستقبل
ج: لا يستلزم طلب توثيق الرجعة وجود شهود.
ج : إذا كان له منها ذرية فلا يتطلب الأمر إجراء فحص زواج
ج : نعم يقبل قولها ولكن ببينة
ج: لا، لا يمكن ذلك.
ج : يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة
ج : يتم التقديم بطلب الزواج الى إمارة المنطقة ، فإذا صدرت الموافقة من أمير المنطقة يتقدم بتوثيق العقد الى منصة ناجز وبالتالي يحال الطلب الى كتابة العدل لتوثيق العقد
ج: نعم يمكن التقدم بطلب توثيق زواج سابق عبر منصة ناجز- خدمة توثيق زواج سابق - ثم إكمال البيانات المطلوبة، ثم اختيارخانة لا يوجد أبناء مع وإرفاق شهادة تبليغ الولادة.
ج: شروط الشهود والمعدلين في عقود الزواج: 1- ذكر. 2-إتمام الشاهد 18 عامًا هجريًا.
ج : نعم يصح ذلك ، المهم أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الايجاب والقبول فاهماً المقصود بهما وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.
ج: يتم اعتماد المأذون لعقد الزواج ، وذلك باختياره خدمة دخول المأذون لإعتماد توثيق عقد الزواج في منصة ناجز، ثم الضغط على أيقونةتقديم طلب جديد ثم إدخال البيانات التالية للمأذون: رقم الرخصة – رقم الهوية – رمز التحقق – رقم الطلب – رقم هوية أحد أطراف العقد، ثم الإطلاع على الطلب والتحقق من الهويات
وسؤال المرأة عن رضاها ثم تأكيد التحقق ثم ادخال رقم التحقق فتصل رسالة الى أطراف العقد باعتماد العقد .
ج: نعم يمكن ذلك ، ففي حال كان أي من طرفي العقد يحمل تأشيرة زيارة وجواز سفر ساريين يتم توثيق العقد كالمتبع مع إفاقهما معًا.
ج: لابد من وجود حساب مفعل في أبشر ، وبطبيعة الحال حساب أبشر مبني على
وجود إقامة صحيحة (هوية مقيم/ تأشيرة وجواز سفر ساريين)، وفي حال وجود
موافقة للزواج بغير سعودي يمكن تصحيح وضع غير السعودي من قبل الجوازات ثم التقدم بالطلب، وفي حال تواجد الولي خارج المملكة يلزم توكيل من ينوب عنه لإكمال التوثيق المطلوب.
ج: خدمة تصديق عقد الزواج خاصة بعقد الزواج الورقي القديم، ويلزم على
المستفيد لإتمام التصديق على العقد تقديم طلب عبر ناجز، أما خدمة إنشاء عقد
زواج فهي إلكترونية بالكامل
ج: سبب الرفض مخالفة المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية
والسعودية بغير سعودي المتضمنة معاملة من يحمل هوية نازح معاملة الأجانب، ولعدم وجود موافقة من وزارة الداخلية على إثبات زواجاتهم.
ج: تصحيح وضع الزواج لطرف سعودي والآخر أجنبي يكون من خلال إمارة
المنطقة.
ج: في حال كان أحد طرفي عقد النكاح غير سعودي فيلزم تقديم طلب من خلال
منصة ناجز، الحالات الاجتماعية، ثم اختيار خدمة (توثيق زواج أحد الزوجين غير
سعودي) ثم بعد اكتمال الطلب يحال من الاسناد المركزي إلى كاتب العدل المختص لإجراء العقد من خلال جلسة اتصال مرئي عن بعد online - وكذلك الإجراء في حال كان نوع الطلب توثيق زواج سابق، حيث أن الطلبات السابقة ليست من اختصاص مأذون الأنكحة.
ج : المستندات المطلوبه :
- وجود وكالة سارية في حال كان مقدم الطلب وكيلاً
- عقد الزواج.
- نموذج إثبات عدم دخول بالزوجة
ج: المدة المتاحة لاستكمال نواقص طلب إنشاء عقد الزواج هي 10 أيام، ومن ثم
يتم إلغاء الطلب ويلزم التقدم بطلب إنشاء عقد زواج جديد
ج: في حال تقديم الطلب من قبل الزوج أو وكيله يتم إرسال إشعار مصادقة للزوجة
للدخول للاطلاع والمصادقة على كامل تفاصيل الطلب، وفور اعتماد الطلب
وصدور الوثيقة يصل إشعار للزوجة برقم الوثيقة و رابط الدخول على الوثيقة، كما
يمكن الدخول على الوثيقة من خلال أيقونة الوثائق المعتمدة في ناجز.
ج يتولى تزويج المعضولة محكمة الأحوال الشخصية بعد صدور صك بتزويجها ،
وللمحكمة أن تأذن للمأذون أو لكاتب العدل بتوثيق العقد
ج: يمكن زواج السعودي بمقيمة وفقًا للإجراءات التالية:
- في حال كانت الزوجة أجنبية فيلزم وجود موافقة من إمارة المنطقة ومن ثم
التقديم لخدمة (توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي أو توثيق زواج
سابق).
- في حال كانت الزوجة أجنبية من أم مواطنة فلا يتطلب خطاب موافقة، ويلزم
إرفاق شهادة ميلاد الزوجة وهوية الأم أو سجل الأسرة الخاص بالأم.
- في حال كانت الزوجة خليجية فلا يلزم موافقة، ما عدا مملكة البحرين فيلزم
وجود موافقة من الجهات المختصة في البحرين بناء على قوانين الدولة.
ج: أنسب وقت لإجراء فحص الزواج هو قبل موعد الزواج بمدة لاتقل عن (3)
شهور وذلك حتى يمكن للزوجين الإقدام أو الإحجام على بصيرة من أمرهم
ج: لا يلزم وجود موافقة على الزواج، ويلزم التحقق من كون الطرف السعودي
(الزوج /الزوجة) ليس من الفئات المشمولة بالمنع بالرجوع إلى لائحة زواج
السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي في القرار رقم 6874 وتاريخ
1422/12/2 هـ، وفي حال كان أحد الأطراف من دولة البحرين فيلزم إرفاق
موافقة من الجهة المختصة في البحرين وفقًا لأنظمة الدولة.
ج: لا، لا يشترط ذلك حيث أنه يمكن احضار شهود مقيمين في السعودية لديهم
أبشر للشهادة على العقد، ولا يشترط نفس الشهود الموجودة أسماؤهم في عقد
الزواج.
ج : يمكنك التحقق من ذلك بالدخول الى صفحتك في منصة ناجز ثم التحقق ثم
تدخل رقم رخصة المأذون فيظهر لك اسمه كاملاً
ج : المأذون الرسمي لايجري الا عقداً رسمياً مكتملاً الأركان والشروط وانتفاء
الموانع في الزوجين بحضور الولي والشهود بتحديد المهر والشروط وبحضور
المرأة وسماع موافقتها بعد انشاء العقد في النظام وحصول المصادقة من جميع
أطراف العقد وبعد تأكيد المأذون لإنتهاء إجراءات العقد تضاف الزوجة مباشرة الى
سجل الأسرة للزوج آلياً .
ج : لايمكن التراجع عن عقد النكاح بعد أن تم الايجاب والقبول الا بالطلاق وهذا يكون باتباع إجراءات الطلاق الرسمية
ج: نعم، مدة بقاء الطلب متاح للاعتماد من قبل المأذون بعد استكمال مصادقة جميع
الأطراف هي عشرة أيام.
ج: يتم إجراء توثيق زواجها من السعوديين في محكمة الأحوال الشخصية .
ج : نعم يسمح للسعودي الزواج من البنت غير السعودية المولودة في المملكة من
أبوين غير سعوديين بالشروط التالية :
- أن تكون شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد بالمملكة طبقاُ لنظام
الأحوال المدنية
- أن تحمل إقامة سارية المفعول ، أو تحمل تصريح خاص
- أن لايكون طالب الزواج من الفئات المحظور عليهم الزواج بغير سعوديات
ج : العقوبات هي:
- يحاكم لدى ديوان المظالم تأديبياً مما قد يترتب على المحاكمة فصله من عمله
- لايوثق زواجه لدى الجهات المختصة
- انهاء إقامة الزوجة إذا كانت داخل المملكة ، ولايسمح لها بدخول المملكة اذا كانت خارجها ، وكذلك الزوج الأجنبي لو تزوج سعودية بالمخالفة للنظام
لايسمح له بدخول المملكة ، وتنهى اقامته اذا كان داخل المملكة
- عدم السماح للسعودي بشغل وظائف حساسة في الدولة وذات أهمية
ج : نعم مسموح ذلك بشرط أن لايكون السعودي من الفئات المشمولة بالمنع
ج: السعودي الذي يرغب الزواج من غير سعودية أو السعودية التي ترغب الزواج
من غير سعودي يشترط ألا يكون غير السعودي أو غير السعودية من غير
المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصيته أو جنسيته أو ديانته، ويشمل ذلك
الأشخاص المنتمين الى المعتقدات التي لاتقرها الشريعة الإسلامية.وتقوم السفارة في الخارج بالتحقق من ذلك
ج : نعم يمكن للمأذون أن يجري عقد نكاح في أي مدينة من مدن المملكة الحبيبة
فمع النظام الجديد العقد الالكتروني أصبح بإمكان المأذون الشرعي شرق الرياض
أن يجري عقد الكتروني في أي مدينة ولكن يتطلب الأمر حضوره لإجراء العقد .
ج: بعد المصادقة على الطلب تواصل مع المأذون وقدم له رقم الطلب مع رقم بطاقة الأحوال وتحديد موعد إجراء العقد بحيث لايتعدى الموعد عن عشرة أيام من تاريخ
المصادقة على الطلب ، سيحضر المأذون ويوثق العقد بعد أن يسمع رضا الزوجةوموافقتها على الزواج ثم يلقي خطبة النكاح ويتم الايجاب من الولي والقبول من الزوج بحضور الشهود .
ج : كل ذلك غير صحيح، قال الشيخ بن جبرين رحمه الله ليس لذلك أصل والواجب التوكل على الله وترك البدع والتمسك بالسنة المطهرة ، ويمكن أن يجرىالعقد في مكان خاص لايحضره الا الشهود ومن يوثق به من الخواص .
الطريقة مايلي :
- إجراء فحص الزواج للزوجين
- أخذ موعد في عيادة المشورة بالمستشفى
- أخذ موعد في عيادة الصحة النفسية
- أخذ موعد في مركز حماية الطفل
- إذا صدرت شهادة الفحص الطبي فيتم الدخول الى منصة ناجز ورفع دعوى طلب موافقة على زواج مبكر
- حضور الزوجين وأم الزوجة جلسة الحكم عن بعد
- إذا صدر الحكم بالموافقة فيقوم الزوج بالدخول الى منصة ناجز للتقديم على انشاء طلب زواج . ويستكمل الطلب كالمتبع
ج- المركز يستقبل المقبلين على الزواج سواء كانوا فرادى أو مجتمعين ، مادام أن
الحضور تم بموعد مسبق ، لكن الأفضل أن يتوجه الخاطب بمفرده والمخطوبة بمفردها
ج : إذا انتهت مدة صلاحية شهادة الزواج الصحي وهي شهادة فحص الزواج فإنه
لايعاد عمل جميع الفحوصات وإنما يمكن إعادة الفحص على الأمراض المعدية فقط
هذا إذا قرر الطبيب أن هناك حاجة لإعادة الفحص مرة أخرى .
ج : خدمة فحص ماقبل الزواج سواء إجراء التحاليل أو حضور جلسات عيادة
المشورة الطبية كلها تقدم للمواطنين السعوديين فقط ، أما غير السعوديين فلا يتطلب
منهم إجراء فحص الزواج .
ج : إذا كان له منها ذرية فلا يتطلب الأمر إجراء فحص زواج
ج : إذا كان له منها ذرية فلا يتطلب الأمر إجراء فحص زواج
ج : إذا كان أحد طرفي عقد الزواج مسافر خارج المملكة فيتعين عليه اتباع مايلي:
- أن يراجع أحد المستشفيات في البلد المقيم فيه ويجري جميع الفحوصات
المخبرية للأمراض المشار اليها آنفا.
- أن يقدم النتائج وعليها اسمه ومعلوماته الشخصية ومنها رقم سجله المدني ورقم
جواز سفره
- أن يوثق هذه النتائج بمصادقة سفارة خادم الحرمين الشريفين في ذلك البلد على
تلك النتائج والتقارير الطبية .
- أن يحضر نسخة الكترونية من التقرير الطبي المصدق من السفارة بصيغة
PDF من قِبل أحد أقاربه أو معارفه إلى مركز فحص الزواج، حتى يمكن
إصدار شهادة فحص الزواج.
ج : لحجز موعد لفحص الزواج اتبع الارشادات التالية :
- حمل تطبيق صحتي في جوالك من الآب ستور
- أدخل على المواعيد واختر موعداً في أحد مراكز الرعاية التي تقدم خدمة
فحص الزواج ، وتابع الموعد كماهو متبع مع مواعيد مراكز الرعاية الأولية
ج : الخدمة مجانية
ج : إذا كانت نتيجة فحص الزواج غير إيجابية فالمأذون لايمتنع عن إجراء عقد
النكاح مادام أن طرفي العقد على علم بمخاطر الاقدام على إجراء هذا العقد فقد تم
شرح أبعاد الاستمرار في اجراء عقد النكاح من قبل جلسات المشورة الطبية لطرفي
العقد وأولياؤهم ، فيتحمل طرفي العقد وولي المرأة مسؤولية الاستمرار في إجراء
هذا العقد
ج: لا يشترط حضور ولي الأمر عند إجراء الفحص.
ج الهوية الوطنية ورقم هوية وتاريخ ميلاد الطرف الآخر.
ج لا يشترط حضور الطرفين في ذات الوقت أو المركز وذلك لارتباط المراكز
ببعضها بنظام الكتروني موحد.
ج يمكن للطرفين إجراء الفحص بمدينتين مختلفة وذلك لارتباطهم بنظام الكتروني
موحد.
ج: نعم اذا كان كلا الطرفين سليمين. أما في اذا كان احد الطرفين او كلاهما حامل
او مصاب بأحد الامراض المشمولة بالفحص لابد من حضور عيادة المشورة الطبية
لاستلام الشهادة.
ج: لا حاجة لحضور احد الطرفين لاستلام الشهادة. عند ظهور نتائج الطرفين
تصل رسالة على الجوال لكلا الطرفين تحتوي على رقم الشهادة، ورابط الاستعلام
عن شهادة فحص ما قبل الزواج.
ج: لا
ج : هو كل حالة زواج يكون فيها كلا الطرفان أو أحدهما خاليًا من أمراض الدم
الوراثية المشمولة بالبرنامج، بغض النظر عن الطرف الثاني إذا كان حاملًا أو
مصابًا بالمرض.
ج: هو كل حالة زواج يكون فيها كلا الطرفان مصابان، أو حاملان للمرض، أو
أحدهما مصاب والآخر حامل لأحد أمراض الدم الوراثية المشمولة بالبرنامج.
ج: التهابات الكبد الفيروسية لا تمنع الزواج بأي حال ولكن يجب اتباع الاجراءات
الوقائية.
ج: لا يوجد ضرر إذا (تم عمل الإجراءات الوقائية اللازمة).
ج: نعم في حال الزواج من طرف سليم.
ج: في حال اصابة أحد الطرفين بالتهاب الكبد الفيروسي ب فإنه يمكن منع اصابة
الطرف السليم بإعطائه ثلاث جرعات من اللقاح الذي يعطي بحول الله مناعة كاملة
تمكن الزوجين من ممارسة حياتهما بشكل طبيعي تماماً.
ج: يتم علاج الطرف المصاب بالأدوية الحديثة والتي تستغرق عادة من 2- 3
أشهر بنِسَب شفاء تزيد عن 95٪ ومن ثم إعادة الفحص للتأكد من علاج الفيروس
وتصدر شهادة التوافق.
ج: نعم، يتوفر لقاح الثلاثي الفيروسي للمقبلات على الزواج بمراكز الفحص وهو
يحميك ويحمي أطفالك مستقبلاً من أمراض الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف.
نعم، يمكن لأي شاب تنطبق عليه شروط استحقاق مبادرة "سند الزواج" التقديم من خلال منصة البرنامج بعد اجتياز دورة الوعي المالي المقررة، مع العلم أن التقديم على المبادرة متوقف حالياً.
مبادرة سند الزواج انما هي للزواج الأول فقط