الصــــداق
تلخيصاً من دروس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
س: ماحكم الصداق ؟
ج: الصداق واجب بنص الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى ” وآتوا النساء صدقاتهن نحلة “ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : “التمس ولو خاتما من حديد”
س : هل يجوز للأب أو ألأخ أن يأخذ من الصداق؟
ج: الصداق ملك للمراة، ليس لوليها شئ منه إلا أبوها فله أخذ مالا يضرها . لقوله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك
س: متى يبدأ تملك المرأة لصداقها؟
ج: يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد ويتقرر كاملاً بالوطء .
س: هل للمرأة حق في صداقها اذا طلقها قبل الدخول؟
ج:إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة وقد سمى لها صداقاً، فلها نصفه.
س: ماهو التفويض ؟ وهل يصح النكاح بالتفويض؟
ج: إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهراً صح النكاح ويسمى ذلك بالتفويض ويقدر لها مهر المثل، والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم أو من يقوم مقامه .
س: إذا حصل الدخول والخلوة ولم يقرر لها مهرا فما العمل؟
ج: إذا حصل الدخول والخلوة ولم يقرر لها مهرا تقرر لها مهر المثل، لما رواه أحمد من قضاة الخلفاء الراشدين:(أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً، فقد وجب المهر)
س: متى يتقرر الصداق كاملاً ؟
ج:يتقرر الصداق كاملاً بخمسة أشياء:
1.موت أحد الزوجين.
2.وطء الزوج زوجته ولو بلا خلوة.
3.طلاقه لها في مرض موته المخوف قبل دخوله بها.
4.لمسها أو تقبيلها ولو بلا خلوة لها.
ماحكم تسمية الصداق في العقد؟
ج: يستحب تسمية الصداق وتحديده في العقد لقطع النزاع ، ويجوز أن يسمى الصداق ويحدد بعد العقد.
لا توجد تعليقات